السيد الگلپايگاني
1184
القضاء والشهادات (1426هـ)
الخاصة دفع الخمس ، فيفيد عدم الخمس « 1 » إذا كان الوقف عاماً . . . فإذا كان البستان وقفاً على الأولاد ، فعلى القول بالملكيّة يملكون الأثمار وعليهم الخمس ، وأما إذا كان وقفاً على عموم الناس فلا يملك أحد شيئاً ، بل لهم الاستفادة منها فلا خمس . . . نعم ، يجب بناءاً على اعتبار الملكية للعموم . والحاصل : إن الأشبه هو القبول فيها إذا كانت الدعوى في مال أو فيما يقصد به المال ، أعم من العين والمنفعة . ثم ذكر في ( الجواهر ) مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد واليمين ، وهي حقوق الأموال ، كالأجل والخيار اشتراطاً وانقضاءاً ، والشفعة ، وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ، وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال ، ( قال ) : لأن جميعها حق آدمي ، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله ، بل وكذا النجم الأخير من الكتابة ، وإن توقف فيه الفاضل في القواعد « 2 » ، لكنه في غير محلّه ، خصوصاً بناءاً على ما ذكرناه « 3 » . قلت : وجه توقف العلامة في ( القواعد ) احتمال كون النزاع حينئذ في الحرية وهي ليست بمال . 3 ما يثبت بالرجال والنساء مطلقاً قال المحقق : « الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهو
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 390 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 499 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 170 .